مركز المعجم الفقهي

10120

فقه الطب

- المبسوط جلد : 7 من صفحة 80 سطر 5 إلى صفحة 80 سطر 9 فإن كانت يده شلاء فقطع صحيحة فالمجني عليه بالخيار بين أخذ الدية وبين أخذ الشلاء بالصحيحة ، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فإن قالوا متى قطعت الشلاء بقيت أفواه العروق مفتحة ولا ينحسم ولا ينضم بشيء ، ولا يؤمن التلف بقطعها ، لم يقطعها ، لأنا لا نأخذ نفسا بيد ، وإن قالوا ينحسم ويبرأ في العادة أخذنا بها ، لأنه قد رضي بأخذ ما هو أنقص من حقه ، فهو كالضعيفة بالقوية .